إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه .
7101 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شئ منها زكاة ، قال :
يجمعها ثم يزكيها ( 1 ) .
7102 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان عطاء يقول : لا
زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة ، فإنه إذا كان تبرا
موضوعا ( 2 ) - وإن كان لا يدا - زكي ( 3 ) .
7103 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان فيما ( 4 ) كان من مال في رقيق أو
في دواب ، أو بز يدار لتجارة ، الزكاة كل عام .
7104 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عمرو بن
مسلم وأبي النضر ، عن ابن المسيب ( 5 ) ، وعن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه ، وعن أبي الزناد عن ( 6 ) عروة بن الزبير أنهم قالوا : في العروض
تدار ، الزكاة كل عام ، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من
عام قابل ، قال عبد الرزاق : وسمعت أنا ابن أبي سبرة يقول :
هامش
( 1 ) خالفه عطاء ، كما في ( هق ) 4 : 128 .
( 2 ) كذا في ( ص ) ، وصوابه عندي ( أو مصوغا ) .
( 3 ) تقدم عن عطاء في ( باب التبر والحلي ) ما يدل على هذا ، وهذا الذي هنا يدل على
ما حققت هناك .
( 4 ) وتحتمل ( مما ) .
( 5 ) في ( ص ) ( مالك ) وفي ( ز ) ما أثبت .
( 6 ) في ( ز ) ( وعن ) .