تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه . 7101 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شئ منها زكاة ، قال : يجمعها ثم يزكيها ( 1 ) . 7102 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان عطاء يقول : لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة ، فإنه إذا كان تبرا موضوعا ( 2 ) - وإن كان لا يدا - زكي ( 3 ) . 7103 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان فيما ( 4 ) كان من مال في رقيق أو في دواب ، أو بز يدار لتجارة ، الزكاة كل عام . 7104 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عمرو بن مسلم وأبي النضر ، عن ابن المسيب ( 5 ) ، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، وعن أبي الزناد عن ( 6 ) عروة بن الزبير أنهم قالوا : في العروض تدار ، الزكاة كل عام ، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عام قابل ، قال عبد الرزاق : وسمعت أنا ابن أبي سبرة يقول :
هامش
( 1 ) خالفه عطاء ، كما في ( هق ) 4 : 128 . ( 2 ) كذا في ( ص ) ، وصوابه عندي ( أو مصوغا ) . ( 3 ) تقدم عن عطاء في ( باب التبر والحلي ) ما يدل على هذا ، وهذا الذي هنا يدل على ما حققت هناك . ( 4 ) وتحتمل ( مما ) . ( 5 ) في ( ص ) ( مالك ) وفي ( ز ) ما أثبت . ( 6 ) في ( ز ) ( وعن ) .