7091 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إنما
الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه ، وبعد ما تعطي الاجر ، أو
تنفق في دق وغيره حتى تحرزه في بيتك إلا أن تبيع شيئا فالصدقة
فيما بعثت ( 1 ) .
7092 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : ما
أعطيت من طعامك في نفقتك فهو في ( 2 ) الطعام ، وما أكلت أيضا إلا شيئا
تقوته لأهلك ، يقول : تكيله لهم .
باب الزكاة من العروض
7093 - عبد الرزاق عن سفيان في الصياد ( 3 ) يحبس صيده سنة ، أو
الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شئ يديره
لتجارة ، قال سفيان : وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى
يصرفه ، إلا رجل ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو ذهبا ، أو
فضة ، أو زرعا .
هامش
( 1 ) أخرج ( ش ) عن عطاء قال : ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي ، وأخرج عنه
أيضا أنه قال في الزرع : إذا أعطى صاحبه أجر الحصادين والذين يدورون هل عليه فيما
أعطاهم صدقة ؟ قال : لا ، إنما الصدقة فيما حصل في يديك 4 : 23 وأخرج عن محمد
ابن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طعام أمسكه أريد أن آكله فيحول عليه الحول ،
قال : ليس عليك فيه صدقة ، لعمري إنا لنفعل ذلك ، نبتاع الطعام ما نزكيه ، فإن كنت
تريد بيعه فزكه إذا بعته 4 : 24 .
( 2 ) التبست الكلمة في ( ص ) ، وصارت تشبه ( سع ) .
( 3 ) في ( ص ) ( بالصياد ) .