عليه دين فليؤده ، ثم ليؤد زكاة ما فضل ( 1 ) .
7087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن
عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء
يخطب فيقول : من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله ، فقال لي
عطاء عند ذلك : لعمري ما في مال الرجل - وهو عليه دين - صدقة فيه ،
قال عطاء : فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء .
قلت له : أرأيت إن كان علي دين ، ولي مال ، ولي من الرقيق ما يقل
علي من الدين أزكي عني ؟ قال : نعم .
7088 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا حضر نخلك أو زرعك
انظر ما عليك من دين قديم أو حديث ، فارفعه ، ثم زك ما بقي إذا بلغ
خمسة أوسق .
7089 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حرث
لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ( 2 ) أيؤدي حقه يوم يحصد ، قال :
ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل ، ولا
أن يؤدي حقه يوم حصاده ( 3 ) .
7090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي أبو الزبير :
سمعت طاووسا يقول : ليس عليه صدقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن السائب 1 : 346 .
( 2 ) في ( ش ) ( فحصد ) .
( 3 ) نقله ابن حزم 6 : 102 فأجحف في النقل .
( 4 ) ذكره ابن حزم 6 : 102 وأخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج
4 : 49 وكذا ما قبله .