تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
عليه دين فليؤده ، ثم ليؤد زكاة ما فضل ( 1 ) . 7087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول : من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله ، فقال لي عطاء عند ذلك : لعمري ما في مال الرجل - وهو عليه دين - صدقة فيه ، قال عطاء : فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء . قلت له : أرأيت إن كان علي دين ، ولي مال ، ولي من الرقيق ما يقل علي من الدين أزكي عني ؟ قال : نعم . 7088 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث ، فارفعه ، ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق . 7089 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ( 2 ) أيؤدي حقه يوم يحصد ، قال : ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل ، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده ( 3 ) . 7090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي أبو الزبير : سمعت طاووسا يقول : ليس عليه صدقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن السائب 1 : 346 . ( 2 ) في ( ش ) ( فحصد ) . ( 3 ) نقله ابن حزم 6 : 102 فأجحف في النقل . ( 4 ) ذكره ابن حزم 6 : 102 وأخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 49 وكذا ما قبله .