دينارا ففي العشرين نصف دينار ، وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين
درهما ( 1 ) ففيها درهم ، وإلا فلا ، قال : وقال لي عبد الكريم مثل قول
عطاء في الأربعين النيف ( 2 ) درهم ، وليس فيما دون الأربعين النيف ( 3 ) شئ .
7084 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن
طاووس أنه كان يقال : في مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في شئ
بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شئ .
7085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في ما دون المائتي درهم
شئ ( 4 ) فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ( 5 ) ، قال :
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة
أواق ربع العشور ( 6 ) .
باب لا زكاة إلا في فضل
7086 - عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال :
سمعت عثمان يخطب وهو يقول : إن هذا شهر زكاتكم فمن كان
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ، ولعل الصواب ( فإن كان صرف ثلاثة ( دنانير ) أربعين درهما .
( 2 ) كميت وميت ، وهو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد .
( 3 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( النيف السفيه شئ ) تحريف واسقاط .
( 4 ) أخرج ( ش ) معناه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر 4 : 6 والشطر الآتي
أيضا بهذا الاسناد ، وزاد : وفي كل أربعين درهما درهم 4 : 6 .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن حفص بن غياث عن جعفر .
( 6 ) أخرجه البزار بلفظ آخر كما في المجمع 3 : 72 و ( هق ) أيضا 4 : 89 .