تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
دينارا ففي العشرين نصف دينار ، وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما ( 1 ) ففيها درهم ، وإلا فلا ، قال : وقال لي عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين النيف ( 2 ) درهم ، وليس فيما دون الأربعين النيف ( 3 ) شئ . 7084 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال : في مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في شئ بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شئ . 7085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في ما دون المائتي درهم شئ ( 4 ) فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ( 5 ) ، قال : وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور ( 6 ) .

باب لا زكاة إلا في فضل

7086 - عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان يخطب وهو يقول : إن هذا شهر زكاتكم فمن كان
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ، ولعل الصواب ( فإن كان صرف ثلاثة ( دنانير ) أربعين درهما . ( 2 ) كميت وميت ، وهو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد . ( 3 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( النيف السفيه شئ ) تحريف واسقاط . ( 4 ) أخرج ( ش ) معناه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر 4 : 6 والشطر الآتي أيضا بهذا الاسناد ، وزاد : وفي كل أربعين درهما درهم 4 : 6 . ( 5 ) أخرجه ( ش ) عن حفص بن غياث عن جعفر . ( 6 ) أخرجه البزار بلفظ آخر كما في المجمع 3 : 72 و ( هق ) أيضا 4 : 89 .
المصنف — صفحة 92 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي