تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
دينار ، قال : وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم ( 1 ) قلت : ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما ؟ قال : نعم ، حتى إذا كان بعد ذلك بحين قلت له : لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة ؟ قال : نعم : إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم ( 2 ) ، إنما كانت إذا ذاك الورق ولم يكن ذهبا قال : وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم ( 3 ) ، وقال ذلك عمرو بن دينار ، قال : وقال عطاء : حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ، ثم في كل أربع مائة درهم عشرة دراهم ، قلت : مائتي درهم وعشرين ( 4 ) درهما ؟ قال : ليس في عشرين درهما شئ ، وعمرو بن دينار قالها لي . 7083 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : حتى يبلغ الأربعين درهما ، فهي حينئذ ستة ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة [ ثم ] ( 5 ) كذلك ( 6 ) قال عطاء : وإن كانت ثلاثة وعشرين
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، وانتهت روايته إلى هنا 4 : 8 . ( 2 ) رواه ابن حزم من طريق الدبري عن المصنف ، وذكره في المحلى من أوله إلى هنا 6 : 67 وزاد ( إنما كانت إذ ذاك الورث ولم يكن ذهب ) وهذه الزيادة ليست في ( ص ) هنا ، نعم أخرجها ( ش ) عن عطاء 4 : 65 . ثم وجدتها في ز فأضفتها . ( 3 ) في ( ص ) ( ثم في كل أربعين دينارا درهما يزيدها المال ) وصواب العبارة ما أثبت ، ثم وجدته في ( ز ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) . ( 6 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 7 .
المصنف — صفحة 91 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي