دينار ، قال : وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم ( 1 )
قلت : ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما ؟ قال : نعم ، حتى
إذا كان بعد ذلك بحين قلت له : لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس
له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة ؟ قال :
نعم : إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم ( 2 ) ، إنما كانت
إذا ذاك الورق ولم يكن ذهبا قال : وليس في ورق صدقة حتى يبلغ
مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل
أربعين درهما يزيدها المال درهم ( 3 ) ، وقال ذلك عمرو بن دينار ،
قال : وقال عطاء : حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ، ثم في كل أربع
مائة درهم عشرة دراهم ، قلت : مائتي درهم وعشرين ( 4 ) درهما ؟
قال : ليس في عشرين درهما شئ ، وعمرو بن دينار قالها لي .
7083 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : حتى يبلغ
الأربعين درهما ، فهي حينئذ ستة ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتين
فهي سبعة [ ثم ] ( 5 ) كذلك ( 6 ) قال عطاء : وإن كانت ثلاثة وعشرين
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، وانتهت روايته إلى
هنا 4 : 8 .
( 2 ) رواه ابن حزم من طريق الدبري عن المصنف ، وذكره في المحلى من أوله إلى هنا
6 : 67 وزاد ( إنما كانت إذ ذاك الورث ولم يكن ذهب ) وهذه الزيادة ليست في ( ص ) هنا ،
نعم أخرجها ( ش ) عن عطاء 4 : 65 . ثم وجدتها في ز فأضفتها .
( 3 ) في ( ص ) ( ثم في كل أربعين دينارا درهما يزيدها المال ) وصواب العبارة
ما أثبت ، ثم وجدته في ( ز ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 7 .