6800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
عن عمر مثله .
6801 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عبيد الله ( 1 ) وموسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الإبل مثله .
6802 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن
خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب
إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها
مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الإبل فدونها
من الإبل في كل خمس شاة ( 2 ) ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين
ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك
مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر .
6803 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم
قال : ليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي
عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ،
وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس ( 3 ) وثلاثين ، فإن لم تكن
بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى
خمس ( 3 ) وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى
ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] ( 4 ) فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا
هامش
( 1 ) كذا في الأصل وفي ز ( عن الثوري عن عبد الله ) .
( 2 ) في ص ( وفي كل خمس من الشاة ) خطأ .
( 3 ) في ص وز ( خمسة ) .
( 4 ) سقط من ص واستدركته من ز .