عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص
من المائتين فليس فيه شئ ، وإن زاد على المائتين فبحساب ( 1 ) .
7077 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني عفوت
عن صدقة الخيل والرقيق ، فأما الإبل والبقر والشاء فلا ، ولكن
هاتوا ربع العشور ، من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل
عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول
عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد
ففي كل أربعين درهما درهم ( 2 ) .
7078 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ أربعين ( 3 ) وقاله ابن
جريج عن عطاء ( 4 ) وعن ( 5 ) هشام بن حجير عن طاووس مثله ( 6 ) ، وهشام
عن الحسن مثله .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، فلعله سقطت بعده كلمة ( ذلك ) أو الصواب ( فبالحساب )
وقد أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري وفي آخره ( فما زاد فبالحساب ) 74 .
( 2 ) راجع لهذا الحديث ( د ) ص 221 وقد ذكره ابن حزم بلفظ المصنف 6 : 61
وعلله بالحسن بن عمارة .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن ابن علية عن يونس 4 : 7 .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج وساق لفظ عطاء 4 : 7 .
( 5 ) في ( ص ) ( عن ) والصواب عندي ( وعن ) بحرف العطف كما في ز .
( 6 ) أخرجه المصنف وسيأتي عن قريب .