أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار ؟ - قالتا : لا ،
قال : فأديا زكاته ( 1 ) .
7066 - عبد الرزاق عن الثوري قال : نحن نقول ( 2 ) حلية
السيف ، والمنطقة ، وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك ( 3 ) إذا أدى
الزكاة زكاه ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع وسع أو وسقان لم
تجب فيه شئ حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه ( 4 ) خمسة أوسق ،
غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره ، إذا كان عشرة مثاقيل
ذهبا ومائة درهم زكاه .
باب وقت الصدقة
7067 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يزيد أبو خالد ( 5 )
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، ثم قال : ورواه المثنى بن
صباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث 2 : 12
قلت : قد رواه ( د ) ، و ( هق ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ، قال ابن القطان
وابن الملقن : إسناده صحيح ، وقال المنذري : إسناده لا مقال فيه ، وقال ابن حجر :
هذا إسناد يقوم به الحجة ، وأقر هذا كله هذا اسم واحد .
( 2 ) في ( ص ) ( نقوله ) ، وفي ( ز ) ( نقول ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) ، ولعل الصواب ( يضمنه مع ماله ) نظرا إلى ما بعده . ثم وجدت
في ( ز ) ما استصوبت ، لكن في هامشه ما في ( ص ) .
( 4 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( بيته ) بإهمال النقط ، وفي ( ز ) ( النوع للواحد ) .
( 5 ) كذا في المحلى وقد نقله عن المصنف 6 : 97 وفي ( ص ) ( زيد أبو خالد ) وكان يزيد هذا هو مؤذن أهل مكة مولى ابن مشاطة ، يروي عنه ابن عيينة وحفص بن غياث ،
وهو يروي عن أبي جعفر . وفي ( ز ) أيضا ( زيد ) .