مسبوكا موضوعا ، وإن [ كان في حلي امرأة ، قال : ولا صدقة في اللؤلؤ
ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا ] ( 1 ) عرض لا يدار ، فإن كان
شئ من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع .
7062 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
ليس في الجوهر والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة .
7063 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن
جبير قال في الحلي الذهب والفضة : يزكى ، وليس في الخرز زكاة
إلا أن يكون لتجارة ( 2 ) .
7064 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس في الياقوت
وأشباهه زكاة ، إلا أن يكون شئ منه يدار ( 3 ) .
7065 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في
أيديهما خواتم من ذهب ، فقال : أتؤديان زكاته ؟ قالتا : لا ، فقال :
أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار - أو قال :
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) ، واستدركته من ( ز ) ، وكان في ( ص ) ( وهو ) مكان ( وإن كان )
وقد علقت هنا قبل أن أظفر ب ( ز ) : ظني أنه سقط من هنا شئ قليل أو كثير يدل
عليه ما رواه ( ش ) عن محمد ابن بكر عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : لا صدقة في
اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ولا شئ لا يدار ، وإن كان
شيئا ( كذا ) من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع 4 : 32 .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن شريك عن سالم الأفطس مختصرا 4 : 21 وعن وكيع عن
الثوري أيضا .
( 3 ) أخرجه ( ش ) بلفظ آخر عن ابن نمير عن حجاج عن الزهري - وقوله يدار
معناه : يصرف للتجارة .