رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت
قيمتها ألفا أو أكثر ، قال : ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره ، لان الثمن
الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها
حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم
فليس عليه فيها زكاة ، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة
الألف ، لان الأصل كانت فيه الزكاة ، قال : إذا اشترى رجل سلعة
للتجارة ( 1 ) ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن
يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها ، قال سفيان في
رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة
حتى يأخذ الأخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها ،
فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة ، لأنه إذا
أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة ، قال :
ومن كان عنده بز فقومه ( 2 ) قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى
نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الألف ، وإن كان قومه خمس
مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا ، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة ، وإن كان
عنده بز فقومها ( 3 ) مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه ( 4 ) .
باب التبر والحلى
7045 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال : سألت عامرا
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( للتجار ) .
( 2 ) في ( ص ) ( يقومه ) .
( 3 ) في هامش ( ز ) ( فقومه ) .
( 4 ) هذا هو نهاية الكلام في ( ص ) و ( ز ) ، ولعله سقط منه قوله ( شئ ) .