تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
كان يزكي فيه شهر ( 1 ) ، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم ( 2 ) فإذا نفد المال [ و ] لم ( 3 ) يبق منه شئ لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به ( 4 ) . 7043 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول ( 5 ) . 7044 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد ( 6 ) أصاب ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال والدرهم ( 7 ) في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند ( 8 ) الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف ، فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في
هامش
( 1 ) في ص ( شهرا ) . وكذا في ز ثم أصلح . ( 2 ) في ص ( مع لك الدراهم ) وفي ز على الصواب . ( 3 ) الإضافة من عندي . وفي ز ( فلم ) . ( 4 ) في ز ( إلى الحول ، ليستأنف به ) . ( 5 ) أخرج ( ش ) عن محمد بن أبي عدي عن حميد قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول ( 4 / 30 ) . ( 6 ) في ص ( يوما واحدا ) . ( 7 ) في ص ( الدراهم ) . وفي ز ( والدراهم في ملكه ) . ( 8 ) في ص ( عنه ) . وفي ز ( عند ) .