كان يزكي فيه شهر ( 1 ) ، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع
ذلك الدرهم ( 2 ) فإذا نفد المال [ و ] لم ( 3 ) يبق منه شئ لم يزك الذي
استفاد إلى الحول الذي استأنف به ( 4 ) .
7043 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن
عبد العزيز : لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد
زكي حتى يحول عليه الحول ( 5 ) .
7044 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد ( 6 ) أصاب
ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب
إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين
أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لأنه
كان قد أصاب المال والدرهم ( 7 ) في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع
بزا بمائتين فزاد عند ( 8 ) الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف ، فإن
نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في
هامش
( 1 ) في ص ( شهرا ) . وكذا في ز ثم أصلح .
( 2 ) في ص ( مع لك الدراهم ) وفي ز على الصواب .
( 3 ) الإضافة من عندي . وفي ز ( فلم ) .
( 4 ) في ز ( إلى الحول ، ليستأنف به ) .
( 5 ) أخرج ( ش ) عن محمد بن أبي عدي عن حميد قال : كتب عمر بن عبد العزيز :
أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول ( 4 / 30 ) .
( 6 ) في ص ( يوما واحدا ) .
( 7 ) في ص ( الدراهم ) . وفي ز ( والدراهم في ملكه ) .
( 8 ) في ص ( عنه ) . وفي ز ( عند ) .