عن ابن عمر عن عمر قال : في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة
وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ،
ولا تؤخذ ( 1 ) هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ،
وفي الإبل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث
شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ،
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس ( 2 ) وثلاثين ، فإن
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة
إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا ( 3 ) لبون إلى تسعين ،
فإن زادت واحدة ففيها حقتان ( 4 ) طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ،
فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب
صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ،
ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ( 5 ) .
6799 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر في الغنم مثله .
هامش
( 1 ) في ص ( لا يأخذ ) وفي الموطأ ( لا يخرج ) .
( 2 ) في ص وز ( خمسة ) .
( 3 ) كذا في ص والصواب ( ابنتا ) .
( 4 ) في ص ( حقة ) .
( 5 ) أخرجه مالك : إنه قرأ كتاب عمر . فذكره .