تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
عن ابن عمر عن عمر قال : في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ ( 1 ) هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الإبل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس ( 2 ) وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا ( 3 ) لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان ( 4 ) طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ( 5 ) . 6799 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله .
هامش
( 1 ) في ص ( لا يأخذ ) وفي الموطأ ( لا يخرج ) . ( 2 ) في ص وز ( خمسة ) . ( 3 ) كذا في ص والصواب ( ابنتا ) . ( 4 ) في ص ( حقة ) . ( 5 ) أخرجه مالك : إنه قرأ كتاب عمر . فذكره .