7038 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن
طاووس قال : إن جعلت مالا قبل الحول في شئ لا تديره ليس ( 1 ) فيه
صدقة .
7039 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء وسئل وأنا
أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول ؟
قال : أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ ، فإن أخرها إلى
الحول فلا حرج .
7040 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال :
إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ( 2 )
ثم أفدت مالا فزكه معه ( 3 ) ، زكهما جميعا ( 4 ) .
7041 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استفاد مالا
زكاه مع ماله .
7042 - عبد الرزاق عن الثوري قال : ويقال : إن استفاد مالا
بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه ، استأنف الذي ( 5 )
استفاد الحول ، قال سفيان : فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ، ثم
ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد ، وبقي بينه وبين الوقت الذي
هامش
( 1 ) كذا في ز ، وفي ص ( تقبل ) تحريف .
( 2 ) في ز وص ( شهرا وشهرين ) .
( 3 ) الصواب عندي ( فزكه معه ) وكذا في ز ، وفي ص ( فزكه به معها ) .
( 4 ) في ص ( زكها ) . وكذا في ( ز ) ثم أصلحه بعضهم .
( 5 ) الأولى عندي ( للذي ) . وفي هامش ز أصلح فكتب ( بالذي ) .