أعظم للبركة ، قلت : ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا ، فبعتها ،
فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا ، على أينا الصدقة ؟ قال :
على الذي ابتاعها .
7034 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال :
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي ، فقال ( 1 )
أبو بكر : من كال له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، أو كانت له قبله عدة فليأتنا ،
قال جابر : فقلت : وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا ،
فبسط يديه ثلاث مرات ، قال جابر : فعد في يدي خمس مائة ، ثم خمس
مائة ، ثم خمس مائة وزاد عليه غيره : أنه قال لجابر : ليس عليك
فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول ( 2 ) .
7035 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال : في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .
7036 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن
مريم عن عبد الله بن مسعود قال : كان يعطي ثم يأخذ زكاته ( 3 ) .
7037 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر
ابن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة .
هامش
( 1 ) في ص ( ومال ) . وفي ز ( فقال ) باهمال النقط ، فالتبس .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 4 : 109 . وفي ز ( يحول عليه الحول ) .
( 3 ) أخرجه الطبراني ولفظه : كان يعطي العطاء الخ . . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .
خلا هبيرة وهو ثقة 4 : 68 .