تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أعظم للبركة ، قلت : ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا ، فبعتها ، فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا ، على أينا الصدقة ؟ قال : على الذي ابتاعها . 7034 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال : لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي ، فقال ( 1 ) أبو بكر : من كال له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، أو كانت له قبله عدة فليأتنا ، قال جابر : فقلت : وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا ، فبسط يديه ثلاث مرات ، قال جابر : فعد في يدي خمس مائة ، ثم خمس مائة ، ثم خمس مائة وزاد عليه غيره : أنه قال لجابر : ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول ( 2 ) . 7035 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . 7036 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن مسعود قال : كان يعطي ثم يأخذ زكاته ( 3 ) . 7037 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة .
هامش
( 1 ) في ص ( ومال ) . وفي ز ( فقال ) باهمال النقط ، فالتبس . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 4 : 109 . وفي ز ( يحول عليه الحول ) . ( 3 ) أخرجه الطبراني ولفظه : كان يعطي العطاء الخ . . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . خلا هبيرة وهو ثقة 4 : 68 .