تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
7029 - عبد الرزاق عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها قال : كنت إذا قبضت عطائي من عثمان يقول : هل عندك [ مال ] ( 1 ) قد وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإلا دفع إلي عطائي ( 2 ) . 7030 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ( 3 ) . 7031 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله . 7032 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها ، وكان ينفقها في حق وفاقة ، وكان يقول : ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . 7033 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : عطاء : لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول ، قلت : ولا يكون في أكثر من حول ؟ قال : لا . قلت له : ذهب صدقتها ، ثم مكثت عندي أحد عشر شهرا ، ثم بدا لي أن أبيعها ، أعلي فيها صدقة ؟ قال : لا ، وأن تصدقها
هامش
( 1 ) سقط من ص . وفي الموطأ ( من مال ) . وفي ( ز ) استدركه في الهامش . ( 2 ) وفي الموطأ : وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي . وفي ص ( وإلا رفع إلى المال عطائي ) خطأ . راجع الموطأ 1 : 242 . وفي ز ( ذلك المال ) مضروبا عليه . ( 3 ) أخرجه مالك عن نافع بلفظ : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 1 : 242 .