7029 - عبد الرزاق عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة
قدامة عن أبيها قال : كنت إذا قبضت عطائي من عثمان يقول :
هل عندك [ مال ] ( 1 ) قد وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قلت : نعم ،
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإلا دفع إلي عطائي ( 2 ) .
7030 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ( 3 ) .
7031 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن
عمر مثله .
7032 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كانت
تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها ،
وكان ينفقها في حق وفاقة ، وكان يقول : ليس في المال صدقة حتى يحول
عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم ،
فما زاد فبحساب ذلك .
7033 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : عطاء : لا صدقة
في مال حتى يحول عليه الحول ، قلت : ولا يكون في أكثر من حول ؟
قال : لا . قلت له : ذهب صدقتها ، ثم مكثت عندي أحد عشر
شهرا ، ثم بدا لي أن أبيعها ، أعلي فيها صدقة ؟ قال : لا ، وأن تصدقها
هامش
( 1 ) سقط من ص . وفي الموطأ ( من مال ) . وفي ( ز ) استدركه في الهامش .
( 2 ) وفي الموطأ : وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي . وفي ص ( وإلا رفع إلى
المال عطائي ) خطأ . راجع الموطأ 1 : 242 . وفي ز ( ذلك المال ) مضروبا عليه .
( 3 ) أخرجه مالك عن نافع بلفظ : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 1 : 242 .