تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل عندك مال وجب عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ منه من عطائه زكاة ذلك المال ، وإلا سلم إليه عطاءه وافرا ( 1 ) . 7025 - عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه ( 2 ) عن القاسم بن محمد مثله . 7026 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : في المال المستفاد ( 3 ) إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم . 7027 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله ( 4 ) . 7028 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ( 5 ) ثم يريد أن يستنفقه ، قال : كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ . ( 2 ) هو محمد بن عقبة . ( 3 ) هذا هو الصواب . كما سيأتي وكما في ز . وفي ص هنا ( المستعار ) . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن أبي أسامة عن هشام ولفظه : عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا . قال : يزكيه حين يستفيده 4 : 30 . ( 5 ) كذا في ص والقياس ( شهر أو شهران ) وفي ز ( شهرا وشهرين ) . ( 6 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر بلفظ آخر 4 : 30 .