زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة
حتى يحول عليه الحول ، وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل
عندك مال وجب عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ منه من عطائه
زكاة ذلك المال ، وإلا سلم إليه عطاءه وافرا ( 1 ) .
7025 - عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة
عن أخيه ( 2 ) عن القاسم بن محمد مثله .
7026 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال : في المال المستفاد ( 3 ) إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم .
7027 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن
عباس مثله ( 4 ) .
7028 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل
يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ( 5 ) ثم يريد
أن يستنفقه ، قال : كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته
قبل أن يستنفقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ .
( 2 ) هو محمد بن عقبة .
( 3 ) هذا هو الصواب . كما سيأتي وكما في ز . وفي ص هنا ( المستعار ) .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن أبي أسامة عن هشام ولفظه : عن ابن عباس في الرجل يستفيد
مالا . قال : يزكيه حين يستفيده 4 : 30 .
( 5 ) كذا في ص والقياس ( شهر أو شهران ) وفي ز ( شهرا وشهرين ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر بلفظ آخر 4 :
30 .