تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
7021 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب قال : أخبرني درهم ( 1 ) أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه ، وسأله أيتصدق ؟ فقال له أبو هريرة : إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تأكل بالمعروف أو تناول ( 2 ) مسكينا أكلة في يده ( 3 ) . 7022 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن صدقة العبد ، فقال : ليصنع من الخير ما استطاع ( 4 ) ، وذكر عبد الوهاب عن ابن أبي ذئب ( 5 ) مثله .

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

7023 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . 7024 - عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة أنه سأل القاسم ابن محمد عن مكاتب له قاطعه ( 6 ) بمال كثير ، هل عليه فيما أخذ منه
هامش
( 1 ) هو درهم مولى حمزة ، ذكره ابن أبي حاتم . ( 2 ) في ص ( تنوال ) . وفي ز ( تناول ) . ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن ابن أبي ذئب 4 : 33 . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن داود بن قيس 4 : 32 . ( 5 ) في ص ( ابن أبي ذؤيب ) وفي ز ما أثبتنا ، وهو الصواب ، وعبد الوهاب هو ابن مجاهد . ( 6 ) هذا هو الصواب عندي وفي ص ( فأطعمه ) . وفي الموطأ . ( فأقطعه ) والمقاطعة أن يصالح مكاتبه بأقل مما عليه ويشترط عليه أن يعجله ، وحاصله الوضع بشرط التعجيل . راجع ( هق ) 10 : 335 . ثم وجدت في ( ز ) كما صوبت .