تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
أحدا شيئا ، ولا يعتق ، ولا يتصدق منه بشئ ، إلا بإذن سيده ، ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسي هو وولده وامرأته . 7016 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : لا يحل للعبد من مال سيده شئ إلا أن يأكل ، أو يكتسي ، أو ينفق بالمعروف . 7017 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا صدقة للعبد بغير إذن سيده . 7018 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كنت عند عبد الله بن عباس ، فجاء رجل فقال : إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه ؟ قال : لا . قال : فإن خفت أن يموت من العطش ؟ قال : اسقه ما يبلغه غيرك ( 1 ) ثم استأذن أهلك فيا سقيته . 7019 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال : سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة ؟ فقال : لا ، ولا تجوز له ( 2 ) شهادة ( 3 ) . 7020 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يتصدق العبد بالشئ غير ذي البال .
هامش
( 1 ) كذا في ص وز . ولعل المعنى : اسقه قدر ما يستطيع به أن يبلغ إلى غيرك . ( 2 ) في ص ( لها ) والظاهر ( له ) . ثم وجدت في ز ( له ) . ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر 4 : 32 .
المصنف — صفحة 74 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي