أحدا شيئا ، ولا يعتق ، ولا يتصدق منه بشئ ، إلا بإذن سيده ،
ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسي هو وولده وامرأته .
7016 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول :
لا يحل للعبد من مال سيده شئ إلا أن يأكل ، أو يكتسي ، أو ينفق
بالمعروف .
7017 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول : لا صدقة للعبد بغير إذن سيده .
7018 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي
الهذيل قال : كنت عند عبد الله بن عباس ، فجاء رجل فقال : إني مملوك
فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه ؟ قال : لا . قال : فإن
خفت أن يموت من العطش ؟ قال : اسقه ما يبلغه غيرك ( 1 ) ثم استأذن
أهلك فيا سقيته .
7019 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة قال : سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة ؟ فقال : لا ،
ولا تجوز له ( 2 ) شهادة ( 3 ) .
7020 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يتصدق العبد
بالشئ غير ذي البال .
هامش
( 1 ) كذا في ص وز . ولعل المعنى : اسقه قدر ما يستطيع به أن يبلغ إلى غيرك .
( 2 ) في ص ( لها ) والظاهر ( له ) . ثم وجدت في ز ( له ) .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر 4 : 32 .