7011 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهم ( 1 ) عن سعيد بن
جبير قال : سألته وأنا مكاتب أعلي زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) .
7012 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : راجعت عطاء في مال
عبدي ، فقلت ( 3 ) : إنه موضوع عندي ، علمت أنه ناض ، ليس
عليه دين لاحد ، ولا يتجر في شئ ، ولا يلابس الناس ، قال :
قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد ؟ قال : ولا زكاة فيه ( 4 ) ، قال :
يقال : لا يلحق عبد في ديوان ، ولا يؤخذ منه زكاة ، قلت : زكاة
المال ؟ قال : نعم .
باب لا صدقة للعبد
7013 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا صدقة
للعبد في مال نفسه إلا بإذن سيده .
7014 - [ عبد الرزاق عن ابن جريج ] ( 5 ) أخبرني داود بن أبي
عاصم أنه سمع ابن المسيب يقول : لا صدقة لعبد بغير إذن سيده ( 6 ) .
7015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث
إن عبد الله بن عمر يقول : إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله
هامش
( 1 ) هو صبيح ( ككريم ) أو جهم . ذكره ابن أبي حاتم ، ثقة .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الرحيم عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس بلفظ
آخر 4 : 30 .
( 3 ) في ص ( فقال ) والصواب عندي ( فقلت ) . ثم وجدته في ز فأثبته .
( 4 ) كذا في ص وز . ولعل الصواب ( قال : قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد ؟
قلت : نعم ، قال : لا زكاة فيه ) .
( 5 ) سقط من هنا في ( ص ) واستدركته من ( ز ) . وأثبته الناسخ في آخر الحديث
بعد قوله : بغير إذن سيده .
( 6 ) أخرج ( ش ) معناه من حديث عبيد بن سليمان عن ابن المسيب 4 : 33 .