تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
7011 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهم ( 1 ) عن سعيد بن جبير قال : سألته وأنا مكاتب أعلي زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) . 7012 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : راجعت عطاء في مال عبدي ، فقلت ( 3 ) : إنه موضوع عندي ، علمت أنه ناض ، ليس عليه دين لاحد ، ولا يتجر في شئ ، ولا يلابس الناس ، قال : قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد ؟ قال : ولا زكاة فيه ( 4 ) ، قال : يقال : لا يلحق عبد في ديوان ، ولا يؤخذ منه زكاة ، قلت : زكاة المال ؟ قال : نعم .

باب لا صدقة للعبد

7013 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : لا صدقة للعبد في مال نفسه إلا بإذن سيده . 7014 - [ عبد الرزاق عن ابن جريج ] ( 5 ) أخبرني داود بن أبي عاصم أنه سمع ابن المسيب يقول : لا صدقة لعبد بغير إذن سيده ( 6 ) . 7015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث إن عبد الله بن عمر يقول : إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله
هامش
( 1 ) هو صبيح ( ككريم ) أو جهم . ذكره ابن أبي حاتم ، ثقة . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن عبد الرحيم عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس بلفظ آخر 4 : 30 . ( 3 ) في ص ( فقال ) والصواب عندي ( فقلت ) . ثم وجدته في ز فأثبته . ( 4 ) كذا في ص وز . ولعل الصواب ( قال : قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد ؟ قلت : نعم ، قال : لا زكاة فيه ) . ( 5 ) سقط من هنا في ( ص ) واستدركته من ( ز ) . وأثبته الناسخ في آخر الحديث بعد قوله : بغير إذن سيده . ( 6 ) أخرج ( ش ) معناه من حديث عبيد بن سليمان عن ابن المسيب 4 : 33 .