مسعود قال : سئل عن أموال اليتامى ، فقال : إذا بلغوا فأعلموهم
ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا ( 1 ) زكوه وإن شاءوا تركوه ( 2 ) .
6998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان يكون عنده مال اليتيم ، فيستسلفها ليحرزها من الهلاك ، وهو يؤدي
زكاتها من أموالهم .
6999 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله ، إلا أنه قال : ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم ( 3 ) .
باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه
7000 - عبد الرزاق عن معمر قال : سئل الزهري عن مال اليتيم
كيف يصنع ؟ قال : كل ذلك كان يفعل ، منهم من كان يستسلفه
فيحرزه ( 4 ) من الهلاك ، ومنهم من كال يقول : إنما هي وديعة
فلا أتركها حتى أؤديها إلى صاحبها ، ومنهم من كان يأخذها مقارضة ،
وكل ذلك إلى النية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص ( فإن شاء زكوه وإن شاء تركوه ) . وفي ز كما أثبت .
( 2 ) أخرجه ( ش ) من طريق ابن إدريس عن ليث 4 : 25 . و ( هق ) من طريق
عبد الله بن بشر عن ليث 4 : 108 .
( 3 ) لكن روى ( ش ) عن ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب قال :
كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته 4 : 250 .
( 5 ) في ص ( إلى إليه ) . وفي ز ما أثبت .