رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا
في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ،
أردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ
لذكره يعني بسوء ( 1 ) ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي ( 2 ) .
6796 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين
شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن
زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل
مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( 3 ) ، ولا تيس ، إلا أن يشاء
المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ( 4 ) .
6797 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا
تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] ( 5 ) كانت للتجارة قومناها
قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة .
6798 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري عن الحميدي وقتيبة عن ابن عيينة ( في باب ما ذكر من درع
النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الخمس ) .
( 2 ) وقد تغافل الحافظ عما كان في الكتاب .
( 3 ) في ص ( الاذاب عنها ) وفي ( د ) وغيره ما أثبتنا . وكذا في ز .
( 4 ) أشار إليه ( د ) فقال : رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
ولم يرفعوه .
( 5 ) سقط من ص . وفي ز ( السائبة فان ) وفي الهامش ( فإذا ) .