تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، أردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء ( 1 ) ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي ( 2 ) . 6796 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( 3 ) ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ( 4 ) . 6797 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] ( 5 ) كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة . 6798 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري عن الحميدي وقتيبة عن ابن عيينة ( في باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الخمس ) . ( 2 ) وقد تغافل الحافظ عما كان في الكتاب . ( 3 ) في ص ( الاذاب عنها ) وفي ( د ) وغيره ما أثبتنا . وكذا في ز . ( 4 ) أشار إليه ( د ) فقال : رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه . ( 5 ) سقط من ص . وفي ز ( السائبة فان ) وفي الهامش ( فإذا ) .
المصنف — صفحة 7 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي