باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه ( 1 ) وإعطاء زكاته
6980 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء أفي مال
اليتيم الصامت صدقة ؟ فعجب ، وقال : ماله لا يكون عليه صدقة ،
قال : نعم ، على مال اليتيم الصامت ، والحرث ، والماشية ، وغير
ذلك من ماله .
6981 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم ، قال جابر :
يعطى زكاته ( 2 ) .
6982 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال يوسف بن ماهك ( 3 )
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة ( 4 ) .
6983 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن
سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت ( عائشة ) ( 5 )
تبضع ( 6 ) بأموالها في البحر ، وإنها لتزكيها .
هامش
( 1 ) الالتماس فيه والابتغاء فيه بمعنى . وحاصله أنه يتجر فيه أو يعمل عملا
ينمو به المال .
( 2 ) أخرجه ( ش ( من طريق أشعث عن أبي الزبير 4 : 25 .
( 3 ) كذا في المحلى من طريق المصنف . وفي ( هق ) من طريق عبد المجيد عن ابن
جريج عن يوسف بن ماهك . وفي ص ( قال : قال ماهك ) خطأ .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 4 : 107 .
( 5 ) الإضافة من عندي ، ثم وجدت في ز ما أضفت ، وقد رواه ( ش ) عن علي بن
مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم ، ولفظه : قال : كنا أيتاما في حجر عائشة ، فكانت
تزكي أموالنا ، وتبضعها في البحر 4 : 25 .
( 6 ) الابضاع : أن يدفع لاحد مالا للتجارة ، ويشترط الربح كله لرب المال .