تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
في العنبر شئ ( 1 ) ففيه الخمس ( 2 ) . 6977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة ( 3 ) عن ابن عباس أنه قال : لا نرى في العنبر خمسا ، يقول : شئ دسره البحر ( 4 ) . 6978 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل ( 5 ) من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر ؟ فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة ، يؤخذ منه الخمس ، فكتب إليه عمر : أن خذ منه الخمس ، وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده . 6979 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ش ، وفي ص ( شيئا ) . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري 4 : 21 . وعن ابن عيينة عن ابن طاووس أيضا . ( 3 ) مصغرا ، تابعي ثقة . قاله الحافظ . ( 4 ) دسره : أي دفعه . والأثر أخرجه ( ش ) من طريق الثوري وابن عيينة عن عمرو 4 : 21 . وأخرجه ( هق ) أيضا . وعلقه البخاري 3 : 233 . ( 5 ) في ص ( أرسل ) . ( 6 ) لا زكاة في العنبر عند الجمهور إلا إذا كان للتجارة . .