عن تغريز الإبل قال : إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا ، وإن كان
يريدها أن يصلح فيه البيع فلا بأس ، قال : قلت : ما تغريزها ( 1 ) ؟ قال :
يضربها ( 2 ) ويطعنها بالعصا في خاصرتها ( 3 ) .
باب صدقة العسل
6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس عن معاذ بن جبل قال : سألوه عما دون ثلاثين من البقر ، وعن
العسل ، قال : لم أومر فيها بشئ ( 4 ) .
6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
قال : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ، فأردت أن آخذ من
العسل ، قال : فقال لي المغيرة بن حكيم : ليس فيه شئ ، فكتبت
فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال ( 5 ) : صدق ، وهو عدل رضى ( 6 ) وليس
فيه شئ .
هامش
( 1 ) في ص ( ما تغريز ) وكأن الصواب ( ما تغريز الإبل ) . ثم وجدت في ( تغريزها ) فاثبتها .
( 2 ) في ز ( يصر بها ) .
( 3 ) قلت : وفي النهاية : غرز الغنم صاحبها إذا قطع حلبها وأراد أن تسمن . . ومنه حديث
عطاء : وسئل عن تغريز الإبل فقال : إن كان مباهاة فلا ، وإن كان يريد أن تصلح للبيع
فنعم .
( 4 ) خرجه ( هق ) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 4 : 127 و ( ش )
عن وكيع عن الثوري 4 : 21 .
( 5 ) في ز ( فقال ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري 4 : 21 .