تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
عن تغريز الإبل قال : إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا ، وإن كان يريدها أن يصلح فيه البيع فلا بأس ، قال : قلت : ما تغريزها ( 1 ) ؟ قال : يضربها ( 2 ) ويطعنها بالعصا في خاصرتها ( 3 ) .

باب صدقة العسل

6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال : سألوه عما دون ثلاثين من البقر ، وعن العسل ، قال : لم أومر فيها بشئ ( 4 ) . 6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ، فأردت أن آخذ من العسل ، قال : فقال لي المغيرة بن حكيم : ليس فيه شئ ، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال ( 5 ) : صدق ، وهو عدل رضى ( 6 ) وليس فيه شئ .
هامش
( 1 ) في ص ( ما تغريز ) وكأن الصواب ( ما تغريز الإبل ) . ثم وجدت في ( تغريزها ) فاثبتها . ( 2 ) في ز ( يصر بها ) . ( 3 ) قلت : وفي النهاية : غرز الغنم صاحبها إذا قطع حلبها وأراد أن تسمن . . ومنه حديث عطاء : وسئل عن تغريز الإبل فقال : إن كان مباهاة فلا ، وإن كان يريد أن تصلح للبيع فنعم . ( 4 ) خرجه ( هق ) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 4 : 127 و ( ش ) عن وكيع عن الثوري 4 : 21 . ( 5 ) في ز ( فقال ) . ( 6 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري 4 : 21 .
المصنف — صفحة 60 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي