تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
[ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] ( 1 ) . ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( 2 ) إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والآبار العشر ، وفيما سقي بالرشاء ( 3 ) نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ( 4 ) ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ( 5 ) . 6795 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له : إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر
هامش
( 1 ) سقط من الأصل واستدركته من ز . ( 2 ) في ص ( هرما ولا ذات عورا ) . وفي ز ( هرمة ولا ذات عورا ) . ( 3 ) في ( د ) بالغرب : أي الدلو الكبير . ( 4 ) في ص ( شيئا ) . ( 5 ) أخرج الترمذي بعضه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق 2 : 3 . وأخرجه ( د ) من طريق زهير وجرير بن حازم عن أبي إسحاق فذكر جميع ما هنا أو أكثره 221 الزكاة .