[ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] ( 1 ) .
ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل
ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في
كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة
وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ،
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( 2 ) إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين
متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والآبار العشر ،
وفيما سقي بالرشاء ( 3 ) نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول
في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ( 4 ) ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ( 5 ) .
6795 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن
سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا
من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض
فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له :
إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر
هامش
( 1 ) سقط من الأصل واستدركته من ز .
( 2 ) في ص ( هرما ولا ذات عورا ) . وفي ز ( هرمة ولا ذات عورا ) .
( 3 ) في ( د ) بالغرب : أي الدلو الكبير .
( 4 ) في ص ( شيئا ) .
( 5 ) أخرج الترمذي بعضه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق 2 : 3 . وأخرجه ( د )
من طريق زهير وجرير بن حازم عن أبي إسحاق فذكر جميع ما هنا أو أكثره 221 الزكاة .