8772 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن
شرحبيل قال : لا يحرم من الشاة شئ إلا دمها .
8773 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاف ( 1 ) الطحال .
8774 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن
خلاس بن عمرو أن عليا كان يكره من الشاة الطحال ، ومن السمك
الجري ( 2 ) ، ومن الطير كل ذي مخلب .
8775 - عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن أبي يعلى عن محمد
ابن الحنفية قال : سألته عن الطحال والجري ، فتلا هذه الآية ( قل لا
أجد فيما أوحي إلي محرما ) ( 3 ) .
8776 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال : إني لاكل الطحال
هامش
( 1 ) أي يكره طبعا ، وإلا فهو حلال ، لحديث ابن عمر مرفوعا ( أحلت لنا ميتتان
ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) . أخرجه ابن ماجة
( ص 346 ) وأحمد ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
( 2 ) بكسر الجيم وتشديد الراء والياء : نوع من السمك النهري الطويل المعروف
بالحنكليس ، يدعونه في مصر ثعبان الماء ، ليس له عظم إلا عظم الرأس والسلسلة ، وفي المنجد :
إن الجري والجريث واحد ، وقال في ( الدر ) : إن الجريث سمك أسود ، وقال الواني : إنه
نوع من السمك مدور كالترس ، كذا في ( رد المحتار ) ، وفي ( الفتح ) عن الأزهري والخطابي :
نوع من السمك شبه الحيات ، وقيل : سمك لا قشر له ، ويقال له أيضا : المرماهي 9 : 486
وأنواع السمك كلها بما فيه الجريث والمارماهي حلال عندنا ، كما في ( الدر ) 5 : 202
قلت : وكذا السمك الذي يدعى ( بالروبيان ) أو ( الأربيان ) .
( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 .