تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
8772 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : لا يحرم من الشاة شئ إلا دمها . 8773 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاف ( 1 ) الطحال . 8774 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يكره من الشاة الطحال ، ومن السمك الجري ( 2 ) ، ومن الطير كل ذي مخلب . 8775 - عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن أبي يعلى عن محمد ابن الحنفية قال : سألته عن الطحال والجري ، فتلا هذه الآية ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) ( 3 ) . 8776 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال : إني لاكل الطحال
هامش
( 1 ) أي يكره طبعا ، وإلا فهو حلال ، لحديث ابن عمر مرفوعا ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) . أخرجه ابن ماجة ( ص 346 ) وأحمد ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ( 2 ) بكسر الجيم وتشديد الراء والياء : نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس ، يدعونه في مصر ثعبان الماء ، ليس له عظم إلا عظم الرأس والسلسلة ، وفي المنجد : إن الجري والجريث واحد ، وقال في ( الدر ) : إن الجريث سمك أسود ، وقال الواني : إنه نوع من السمك مدور كالترس ، كذا في ( رد المحتار ) ، وفي ( الفتح ) عن الأزهري والخطابي : نوع من السمك شبه الحيات ، وقيل : سمك لا قشر له ، ويقال له أيضا : المرماهي 9 : 486 وأنواع السمك كلها بما فيه الجريث والمارماهي حلال عندنا ، كما في ( الدر ) 5 : 202 قلت : وكذا السمك الذي يدعى ( بالروبيان ) أو ( الأربيان ) . ( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 .