تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
عن لحم الفيل فتلا ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) ( 1 ) . 8770 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول : الفيل خنزير لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه ، أو قال : لا يحلب ضرعه ولا يجلب ظفره ( 2 ) .

باب ما يكره من الشاة

8771 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأوزاعي عن واصل ( 3 ) عن مجاهد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا : الدم ( 4 ) ، والحيا ( 5 ) ، والأنثيين ، والغدة ( 6 ) ، والذكر ، والمثانة ، والمرارة ( 7 ) ، وكان يستحب من الشاة مقدمها .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 . ( 2 ) كذا في ( ص ) فإن كان محفوظا فالفعل من الجلب ، ولكني أخشى أن يكون النص تحرف ، ولعله كان في الأصل ( ولا يركب ظهره ) . ( 3 ) هو ابن أبي جميل ، من رجال التهذيب . ( 4 ) أي المسفوح ، وأما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره ، كما في ( رد المحتار ) 5 : 494 . ( 5 ) الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع . ( 6 ) بضم الغين المعجمة : كل عقدة في الجسم أطاف بها الشحم ، وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن . ( 7 ) في ص ( المراه ) والصواب ( المرارة ) أو ( المرة ) : هنة شبه كيس لازقة بالكبد ، تكون فيها مادة صفراء ، وهي المرة . قال أبو حنيفة : الدم حرام وأكره الستة ، والأوجه عند الحنفية كراهة التحريم ، راجع ( رد المحتار ) 5 : 494 والحديث أخرجه ( د ) في المراسيل و ( هق ) من طريق سفيان عن الأوزاعي 10 : 7 .