تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
لا يؤكل ( 1 ) . 8742 - عبد الرزاق - أظنه - عن معمر عن ابن طاووس - أو غيره - عن طاووس ، كان لا يرى بأكل الثعلب بأسا . 8743 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : ليس بسبع ، ورخص في أكله . 8744 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الضبع والثعلب ، فقال : كلهما من أجل أنهما يؤذيان ، وكل صيد يؤذي فهو صيد . 8745 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب قال : سئل مجاهد عن أكل القرد ، فقال : ليس من بهيمة الأنعام . 8746 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عطاء في القرد يقتل في الحرم ، قال : يحكم فيه ذوا عدل منكم . 8747 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ( 2 ) رجل من ولد سعيد بن المسيب قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : كنت عند ابن المسيب فجاءه رجل من غطفان ، فسأله عن أكل الورل ( 3 ) فقال : لا
هامش
( 1 ) به يقول أبو حنيفة ، ووافقه ابن حزم في تحريم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع ، فهي حلال عند ابن حزم ، كما في المحلى 7 : 398 و 7 : 400 . ( 2 ) هنا في ( ص ) ( ابن جريج ) معلم بعلامة الغلط . ( 3 ) بفتحتين ، والأنثى ( ورلة ) دابة على خلقة الضب ، أعظم منه ، طويل الذنب دقيقه ، انظر صورته في المنجد .
المصنف — صفحة 529 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي