لا يؤكل ( 1 ) .
8742 - عبد الرزاق - أظنه - عن معمر عن ابن طاووس -
أو غيره - عن طاووس ، كان لا يرى بأكل الثعلب بأسا .
8743 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
ليس بسبع ، ورخص في أكله .
8744 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الضبع
والثعلب ، فقال : كلهما من أجل أنهما يؤذيان ، وكل صيد يؤذي فهو
صيد .
8745 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب قال :
سئل مجاهد عن أكل القرد ، فقال : ليس من بهيمة الأنعام .
8746 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عطاء في القرد
يقتل في الحرم ، قال : يحكم فيه ذوا عدل منكم .
8747 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ( 2 ) رجل من ولد
سعيد بن المسيب قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : كنت عند ابن
المسيب فجاءه رجل من غطفان ، فسأله عن أكل الورل ( 3 ) فقال : لا
هامش
( 1 ) به يقول أبو حنيفة ، ووافقه ابن حزم في تحريم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع ،
فهي حلال عند ابن حزم ، كما في المحلى 7 : 398 و 7 : 400 .
( 2 ) هنا في ( ص ) ( ابن جريج ) معلم بعلامة الغلط .
( 3 ) بفتحتين ، والأنثى ( ورلة ) دابة على خلقة الضب ، أعظم منه ، طويل الذنب دقيقه ،
انظر صورته في المنجد .