[ كل ] ذي ناب من السباع ( 1 ) .
8705 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحبالى أن يوطأن ، وعن
بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ،
ولحوم الحمر الأهلية .
8706 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب ، وعن أكل
كل ذي ناب من السباع ، ولحوم [ الحمر ] الأهلية ، وعن الحبالى أن
يقربن ، وعن بيع الغنائم حتى تقسم .
8707 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع ، وعن
أكل كل ذي مخلب من الطير ( 2 ) .
8708 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال : سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع
فتلت ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه - إلى - دما مسفوحا ) ( 3 ) فقالت : قد نرى في القدر صفرة الدم .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري 9 : 519 ومن طريق ابن عيينة
عنه في الطب ، وأما من طريق معمر فأخرجه الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك
عن معمر ، قاله الحافظ 9 : 517 .
( 2 ) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 .