فيها بنتا لبون ( 1 ) ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها
حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما
كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ( 2 ) ،
ولا ذات عوار ( 3 ) من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ( 4 ) ثلاثين تبيع ،
وفي كل أربعين مسنة .
6794 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ،
وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف
الدية ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ،
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة
ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي خمس من الإبل شاة ،
وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين
أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت
مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا
وثلاثين ( 5 ) ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ،
فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ
ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا
زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة
هامش
( 1 ) هنا في ص ( إلى ) مزيدة خطأ .
( 2 ) الهرمة : التي أضر بها الكبر .
( 3 ) في ص وز ( عورا ) . والعوار بفتح العين : ( العيب ) .
( 4 ) سقط من ص .
( 5 ) في ز ( عشرين ) خطأ .