ابن يسار أن غلاما من الأنصار كان يرعى بعيرا له بأحد ، فخشي عليه الموت ، فنحره بوتد من خشب ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره بأكله .
8628 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حازم قال : سألت
ابن المسيب عن بعير ذبح بعود ، فقال : إن كان مار فيه مورا ( 1 ) فكلوا ،
وإن لم يكن مار فيه فلا تأكلوه .
8629 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال :
سمعت ابن المسيب يقول كل شئ يضع ( 2 ) فاذبح فيه إذا اضطررت إليه .
8630 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال : إذا أفرى ( 3 ) الأوداج فكل .
8631 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العلاء ( 4 )
ابن عبد الرحمن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابن الخطاب
أنه قال : لا ذكاة إلا في الأسل .
باب الرجل يضع منجله
8632 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي
هامش
( 1 ) أي دار العود فيه ، قال في النهاية : مار الشئ ، إذا جاء وذهب ، ومار الدم ، إذا
جرى على وجه الأرض ، ومنه حديث سعيد ، فذكر هذا الحديث .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) أفرى وفرى : كلاهما بمعنى قطع .
( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( العلاء ) وكلمة ( أبي ) مزيدة سهوا .