الرجل يذبح بالعود قال : إذا جزر ، ولم يعز ، ولم يفك ( 1 ) فلا بأس به .
8623 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا لم يكن عندك شفرة ، ثم ذبحت شاة بوتد أجزأ عنك .
8624 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال : اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد ( 2 ) .
8625 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن سفينة
مولى النبي صلى الله عليه وسلم أشاط دم ( 3 ) جزور بجذل ( 4 ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها .
8626 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء
ابن يسار أن غلاما من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد
فأتاها ( 5 ) الموت ، وليس معه حديدة يذكيها ، فأخذ وتدا ( 6 ) من عيدان
فنحرها به ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ( 7 ) .
8627 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) قال في النهاية : المثرد : الذي يقتل بغير ذكاة ، وقيل : التثريد أن تذبح بشئ
لا يسيل الدم .
( 3 ) كذا في النهاية ، وفي ( ص ) ( شاط لحم ) .
( 4 ) قال في النهاية : إن سفينة أشاط دم جزور بجذل فأكله ، أي سفك وأراق ، يعني
أنه ذبحها بعود .
( 5 ) في ( ص ) ( بأخذ فتاها ) والصواب عندي ( بأحد فنابها ) أو ( فأتاها ) وفي
( هق ) ( فأخذها ) .
( 6 ) في ( ص ) ( وايدا ) .
( 7 ) أخرجه ( د ) و ( هق ) من طريقه 9 : 250 .