8610 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال :
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاه عند الشاة .
باب ما يقطع من الذبيحة
8611 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال : كان
أهل الجاهلية يجبون ( 1 ) الأسنمة ويقطعون الأليات ( 2 ) فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك ، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ( 3 ) .
8612 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال : كان أهل
الجاهلية يقطعون أليات ( 4 ) الغنم وأسنمة الإبل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة .
8613 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي
طلحة قال : عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها ، فسقط منه شئ إلى الأرض ،
فسألت ابن عباس ، فقال : انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله ،
وأمره [ أن ] يذكيها فيأكلها .
هامش
( 1 ) الجب : القطع .
( 2 ) جمع ( ألية ) بفتح الهمزة وسكون اللام ، وهي طرف الشاة .
( 3 ) أخرجه ( ت ) و ( د ) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي مرفوعا ، قال الترمذي : حسن غريب ، وأخرجه ابن
ماجة من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن
كاسب ، وفيه كلام .
( 4 ) في ص ( انواب ) .