فسلوا ، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه ، فإن طعامهم حل
لكم ( 1 ) .
8579 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم
عن أبي عياض ( 2 ) أنه رخص في ذبائحهم ، وكره نساءهم .
8780 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه سئل عن يهودي
ذبح شاة فأخطأ فيها حتى حرمت عليه ، قال : لا يحل لمسلم أن
يأكلها . فإذا قرب إليك رجل من أهل الكتاب طعاما فأمره أن
يأكل [ فإن أكل ] ( 3 ) فكل ، وإن لم يأكل فلا تأكله .
8581 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون
ابن مهران أن عمر بن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوما من
المسلمين إذا ذبحوا ، أن يسموا ، ولا يتركوهم أن يهلوا ( 4 ) .
باب الذبح أفضل أم النحر
5882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : الإبل
والبقر إن شئت ذبحت ، وإن شئت نحرت .
8583 - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبيد ( 5 ) عن
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( كتاب أهل الكتاب ) .
( 2 ) الراجح عندي أنه عمرو بن الأسود ، مترجم له في التهذيب .
( 3 ) سقط من ( ص ) ما أثبتناه أو شبهه .
( 4 ) كذا في ( ص ) ولعله سقط بعده ( باسم المسيح ) .
( 5 ) هو عبيد بن مهران المكتب ، من رجال التهذيب .