تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فسلوا ، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه ، فإن طعامهم حل لكم ( 1 ) . 8579 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض ( 2 ) أنه رخص في ذبائحهم ، وكره نساءهم . 8780 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه سئل عن يهودي ذبح شاة فأخطأ فيها حتى حرمت عليه ، قال : لا يحل لمسلم أن يأكلها . فإذا قرب إليك رجل من أهل الكتاب طعاما فأمره أن يأكل [ فإن أكل ] ( 3 ) فكل ، وإن لم يأكل فلا تأكله . 8581 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون ابن مهران أن عمر بن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا ، أن يسموا ، ولا يتركوهم أن يهلوا ( 4 ) .

باب الذبح أفضل أم النحر

5882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : الإبل والبقر إن شئت ذبحت ، وإن شئت نحرت . 8583 - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبيد ( 5 ) عن
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( كتاب أهل الكتاب ) . ( 2 ) الراجح عندي أنه عمرو بن الأسود ، مترجم له في التهذيب . ( 3 ) سقط من ( ص ) ما أثبتناه أو شبهه . ( 4 ) كذا في ( ص ) ولعله سقط بعده ( باسم المسيح ) . ( 5 ) هو عبيد بن مهران المكتب ، من رجال التهذيب .