تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولا تقبل صلاته ( 1 ) . قال معمر : فسألت عنه حمادا فقال : لا بأس بذبيحته ، وتجوز شهادته ، وتقبل صلاته . قال معمر : وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم [ بعد ] ( 2 ) ما يكبر ، فخاف على نفسه العنت إن اختتن ، أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا ( 3 ) . 8563 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لقتادة : وإن ذبحت المرأة التي لم تحض فلا بأس بذبيحتها . 8564 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن ( 4 ) سميع عن مالك بن عمير عن والآن أبي عروة المرادي ( 5 ) قال : رجعت إلى أهلي فوجدت شاة لنا مذبوحة ، فقلت لأهلي : ما شأنها ؟ فقالوا : خشينا أن تموت ، قال : وفي الدار غلام لنا سبي لم يصل فذبحها ، فأتيت ابن مسعود فسألته ، فقال : كلوه .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن المنذر ثم قال : جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ، كذا في الفتح 9 : 504 . ( 2 ) سقطت من ( ص ) كلمة ( بعد ) . ( 3 ) علقه البخاري ، قال ابن حجر : أخرجه عبد الرزاق ، ثم ساق هذا الأثر 9 : 504 . ( 4 ) في ( ص ) ( عن ) خطأ . ( 5 ) في ( ص ) ( المرأة ) والصواب ( المرادي ) كما في الجرح والتعديل ، قال أبو حاتم : مجهول ، وقد ذكر في هذا الباب والآن الحنفي وهو أيضا يروي عن ابن مسعود وعنه مالك بن عمير ، ولم يجرحه فانظر أهما اثنان أم واحد ؟ كناه بعضهم ولم يكنه بعضهم ، ونسبه بعضهم حنفيا وبعضهم مراديا ، وفي التهذيب في ترجمة مالك بن عمير : روى عن والآن العجلي صاحب ابن مسعود ، فليحرر .