ولا تقبل صلاته ( 1 ) . قال معمر : فسألت عنه حمادا فقال : لا بأس بذبيحته ، وتجوز شهادته ، وتقبل صلاته .
قال معمر : وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم [ بعد ] ( 2 )
ما يكبر ، فخاف على نفسه العنت إن اختتن ، أن لا يختتن ، وكان
لا يرى بأكل ذبيحته بأسا ( 3 ) .
8563 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لقتادة : وإن ذبحت المرأة التي لم
تحض فلا بأس بذبيحتها .
8564 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن ( 4 ) سميع عن مالك بن عمير عن والآن أبي عروة المرادي ( 5 ) قال : رجعت إلى أهلي فوجدت شاة لنا مذبوحة ، فقلت لأهلي : ما شأنها ؟ فقالوا :
خشينا أن تموت ، قال : وفي الدار غلام لنا سبي لم يصل فذبحها ، فأتيت
ابن مسعود فسألته ، فقال : كلوه .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن المنذر ثم قال : جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ، كذا في
الفتح 9 : 504 .
( 2 ) سقطت من ( ص ) كلمة ( بعد ) .
( 3 ) علقه البخاري ، قال ابن حجر : أخرجه عبد الرزاق ، ثم ساق هذا الأثر 9 : 504 .
( 4 ) في ( ص ) ( عن ) خطأ .
( 5 ) في ( ص ) ( المرأة ) والصواب ( المرادي ) كما في الجرح والتعديل ، قال أبو
حاتم : مجهول ، وقد ذكر في هذا الباب والآن الحنفي وهو أيضا يروي عن ابن مسعود
وعنه مالك بن عمير ، ولم يجرحه فانظر أهما اثنان أم واحد ؟ كناه بعضهم ولم يكنه بعضهم ، ونسبه بعضهم حنفيا وبعضهم مراديا ، وفي التهذيب في ترجمة مالك بن عمير : روى عن والآن
العجلي صاحب ابن مسعود ، فليحرر .