فقال له رجل : سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الامراء ؟ فقال ابن عمر :
ضعها في الفقراء والمساكين ، قال : فقال لي الحسن : ألم أقل لك :
إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال : ضعها في الفقراء والمساكين .
6929 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : ما سألت الحسن
عن شئ قط ما سألته عنها ، قال : فيقول لي مرة : أدها إليهم ، ويقول
لي مرة : لا تؤدها إليهم .
6930 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس
عن أبيه ما أخذوا منك فأحتسب به ( 1 ) .
6931 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول :
لا تدفعها إليهم ، يعني الامراء .
6932 - عبد الرزاق عن الثوري قال : كان ابن عباس ، وابن
المسيب ، والحسن بن أبي الحسن ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن
علي أبو جعفر ، وحماد بن [ أبي ] سليمان يقولون ( 2 ) : لا تؤدوا ( 3 )
الزكاة إلى من يجور فيها ، قال سفيان : وكان الحسن ، وإبراهيم بن
علي ، وحماد يقولون : ما أخذ منك زكاته فأحتسب به ، وهو قول
الثوري ، يقول : إن أكرهوك وهو ( 4 ) يجزئ عنك ، ولا تدفعها إليهم ،
قال عبد الرزاق : وسمعت معمرا يقول : ما أخذوا منك أجزأ عنك ،
هامش
( 1 ) لكن أخرج ( ش ) عنه : لا تحتسب ما أخذ منك العاشر 4 : 34 .
( 2 ) في ص ( يقولان ) .
( 3 ) في ز ( لا تؤدي ) .
( 4 ) كذا في ص والظاهر ( فهو ) .