تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
فقال له رجل : سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الامراء ؟ فقال ابن عمر : ضعها في الفقراء والمساكين ، قال : فقال لي الحسن : ألم أقل لك : إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال : ضعها في الفقراء والمساكين . 6929 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : ما سألت الحسن عن شئ قط ما سألته عنها ، قال : فيقول لي مرة : أدها إليهم ، ويقول لي مرة : لا تؤدها إليهم . 6930 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس عن أبيه ما أخذوا منك فأحتسب به ( 1 ) . 6931 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول : لا تدفعها إليهم ، يعني الامراء . 6932 - عبد الرزاق عن الثوري قال : كان ابن عباس ، وابن المسيب ، والحسن بن أبي الحسن ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن علي أبو جعفر ، وحماد بن [ أبي ] سليمان يقولون ( 2 ) : لا تؤدوا ( 3 ) الزكاة إلى من يجور فيها ، قال سفيان : وكان الحسن ، وإبراهيم بن علي ، وحماد يقولون : ما أخذ منك زكاته فأحتسب به ، وهو قول الثوري ، يقول : إن أكرهوك وهو ( 4 ) يجزئ عنك ، ولا تدفعها إليهم ، قال عبد الرزاق : وسمعت معمرا يقول : ما أخذوا منك أجزأ عنك ،
هامش
( 1 ) لكن أخرج ( ش ) عنه : لا تحتسب ما أخذ منك العاشر 4 : 34 . ( 2 ) في ص ( يقولان ) . ( 3 ) في ز ( لا تؤدي ) . ( 4 ) كذا في ص والظاهر ( فهو ) .