تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراض ، فقال سئل عنه سلمان ، فقال : إن لم تأكله فأتني به فآكله . 8537 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المعراض : إن سقط فكله ، وإلا فهو ميت ، وإذا رميت بسهم ليس فيه حديدة فهو ميتة ، وإذا رميت [ بسهم فيه ] حديدة فكذلك ( 1 ) .

باب التسمية عند الذبح

8538 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل ( 2 ) . 8539 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : مع المسلم ذكر الله ، فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسم وليأكل ، وإن المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل . 8540 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الرجل يذبح فينسى أن يسمى ، قال : لا بأس . 8541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وهو يحتاج إلى تحقيق . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق عمرو عن عكرمة بلفظ : المسلم يكفيه اسمه 9 : 249 وسيأتي من وجه آخر عن عكرمة عنه ( المسلم فيه اسم الله ) . ( 3 ) في ( ص ) ( أن لا يسمى ) .