سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراض ، فقال سئل عنه سلمان ،
فقال : إن لم تأكله فأتني به فآكله .
8537 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المعراض : إن سقط فكله ، وإلا فهو ميت ، وإذا رميت بسهم ليس فيه حديدة
فهو ميتة ، وإذا رميت [ بسهم فيه ] حديدة فكذلك ( 1 ) .
باب التسمية عند الذبح
8538 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال : المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن
يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل ( 2 ) .
8539 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
مع المسلم ذكر الله ، فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسم وليأكل ، وإن
المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل .
8540 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يذبح فينسى أن يسمى ، قال : لا بأس .
8541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن
عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وهو يحتاج إلى تحقيق .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق عمرو عن عكرمة بلفظ : المسلم يكفيه اسمه 9 : 249
وسيأتي من وجه آخر عن عكرمة عنه ( المسلم فيه اسم الله ) .
( 3 ) في ( ص ) ( أن لا يسمى ) .