تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
القدوم فمات في يده فطرحه ( 1 ) . 8526 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ومجاهدا كرها صيد الجلاهق ( 2 ) إلا أن تدرك ذكاته ( 3 ) . 8527 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن رميت صيدا ببندقة وأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله ( 4 ) . 8528 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقتل الصيد بالنبلة ( 5 ) ثم يأكل ( 6 ) . 8529 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن رميت صيدا فمات في يدك فكله ، فإن أخذته وأردت أن تستبقيه فمات في يدك فلا تأكله .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه ( هق ) ولفظه عن نافع : رميت طائرين بحجر ، قال : فأصبتهما فأما أحدهما فمات ، فطرحه عبد الله بن عمر ، وأما الاخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم ، فمات قبل أن يذكيه ، فطرحه أيضا 9 : 239 . ( 2 ) قال ابن حجر : بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء ، جمع ( الجلاهقة ) وهي البندقة . ( 3 ) علقه البخاري عنهما ، قال ابن حجر : أما أثر الحسن فوصله ( ش ) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ، وأما أثر مجاهد فأخرج ( ش ) من وجهين أنه كرهه . وزاد في أحدهما : لا تأكل إلا أن تذكي 9 : 419 . ( 4 ) علقه البخاري عن عطاء ، قال ابن حجر : قال عبد الرزاق ، فذكر ما هنا 9 : 419 . ( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( البندقة ) . ( 6 ) علق البخاري كراهته عن النخعي ، وقال ابن حجر : أخرج ( ش ) من رواية الأعمش عنه : لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى 9 : 419 ، وقد علق البخاري كراهته عن ابن عمر وسالم والقاسم أيضا .