تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

باب الصيد يقطع بعضه

8468 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول : إذا ضربت الصيد فسقط منه عضو ، ثم عدا حيا ، فلا تأكل ذلك العضو ، وكل سائره الذي فيه الرأس ، فإن مات حين ضربته فكل كله ، ما سقط منه وما لم يسقط ، قال عبد الرزاق : وقاله عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم . 8469 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن ضربته فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره . 8470 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا ، وأدركته حيا ، فإن العضو منه ميتة وذك ما بقي منه وكله ، وإن طعنت برمحك صيدا فقتلته ، أو ضربته بسيفك فجزلته ( 1 ) فكانت إياها ، فكله . 8471 - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : إن قطع الفخذين فأبانهما لم يأكل الفخذين ، وأكل ما فيه الرأس ، فإن كان مع الفخذين ما يكون أقل من نصف الوحش لم يأكله ، وأكل ما يلي الرأس ، فإن استوى النصفان أكلهما جميعا ، وكل ما زاد من قبل الرأس ، وهو قول أبي حنيفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي قطعته نصفين . ( 2 ) راجع له الفتح 9 : 479 .