باب الصيد يقطع بعضه
8468 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول :
إذا ضربت الصيد فسقط منه عضو ، ثم عدا حيا ، فلا تأكل ذلك العضو ،
وكل سائره الذي فيه الرأس ، فإن مات حين ضربته فكل كله ، ما سقط منه وما لم يسقط ، قال عبد الرزاق : وقاله عثمان بن مطر عن
سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم .
8469 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن ضربته فسقط
منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره .
8470 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن رميت
طائرا بحجر فقطعت منه عضوا ، وأدركته حيا ، فإن العضو منه ميتة
وذك ما بقي منه وكله ، وإن طعنت برمحك صيدا فقتلته ، أو ضربته
بسيفك فجزلته ( 1 ) فكانت إياها ، فكله .
8471 - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : إن قطع
الفخذين فأبانهما لم يأكل الفخذين ، وأكل ما فيه الرأس ، فإن
كان مع الفخذين ما يكون أقل من نصف الوحش لم يأكله ، وأكل
ما يلي الرأس ، فإن استوى النصفان أكلهما جميعا ، وكل ما زاد من
قبل الرأس ، وهو قول أبي حنيفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي قطعته نصفين .
( 2 ) راجع له الفتح 9 : 479 .