تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
قالوا : وما حقه ؟ قالوا ( 1 ) : يذبحه فيأكله ، ولا يقطع رأسه فيرمي به ( 2 ) . 8415 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب . النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد ( 3 ) . 8416 - عبد الرزاق عن أبي سفيان ( 4 ) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أذتك النملة فاقتلها . قال : وأخبرني إبراهيم بن نافع عن عطاء مثل قول إبراهيم . قال : وأخبرني سليمان الأحول أنه سمع طاووسا يقول : إنا لنغرقها بالماء . قال سفيان : وأخبرني خالد بن أبي خالدة ( 5 ) قال : رأيت أبا العالية يقتل الذر يكون على بساطه . 8417 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمير - أو عن ابن عمر - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذبان ( 6 ) في النار إلا النحل ، وكان ينهى عن قتلهن ، وعن إحراق الطعام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( قال ) . ( 2 ) أخرجه النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 2 : 185 . ( 3 ) أخرجه ( د ) عن أحمد عن المصنف . ( 4 ) هو المعمري عندي . ( 5 ) كذا في ( ص ) والصواب ( خالد بن أبي خالد ) وهو خالد بن طهمان . ( 6 ) جمع الذباب . ( 7 ) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار باختصار ، ولفظ الكبير ( الذباب كله في النار إلا النحلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو ) كذا في المجمع 4 : 41 .
المصنف — صفحة 451 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي