قالوا : وما حقه ؟ قالوا ( 1 ) : يذبحه فيأكله ، ولا يقطع رأسه فيرمي به ( 2 ) .
8415 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قتل أربع من الدواب . النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد ( 3 ) .
8416 - عبد الرزاق عن أبي سفيان ( 4 ) عن الثوري عن حماد
عن إبراهيم قال : إذا أذتك النملة فاقتلها .
قال : وأخبرني إبراهيم بن نافع عن عطاء مثل قول إبراهيم .
قال : وأخبرني سليمان الأحول أنه سمع طاووسا يقول : إنا
لنغرقها بالماء .
قال سفيان : وأخبرني خالد بن أبي خالدة ( 5 ) قال : رأيت أبا
العالية يقتل الذر يكون على بساطه .
8417 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن
عمير - أو عن ابن عمر - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذبان ( 6 ) في
النار إلا النحل ، وكان ينهى عن قتلهن ، وعن إحراق الطعام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( قال ) .
( 2 ) أخرجه النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 2 : 185 .
( 3 ) أخرجه ( د ) عن أحمد عن المصنف .
( 4 ) هو المعمري عندي .
( 5 ) كذا في ( ص ) والصواب ( خالد بن أبي خالد ) وهو خالد بن طهمان .
( 6 ) جمع الذباب .
( 7 ) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار باختصار ، ولفظ الكبير ( الذباب كله في
النار إلا النحلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو )
كذا في المجمع 4 : 41 .