باب هل يقرد ( 1 ) المحرم بعيره
8401 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره
للمحرم أن ينزع الحلمة ( 2 ) والقراد عن بعيره .
8402 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله .
8403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن حرملة قال : سئل
سعيد بن المسيب عن رجل قتل قرادا أو حنطبان ( 3 ) وهو محرم ،
قال : يتصدق بتمرة أو تمرتين .
8404 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنهما
سمعا عكرمة مولى ابن عباس يقول : كنت جزارا فقال ابن عباس
- وقد أحرمت - : قم فقرد هذا البعير ، فقلت : إني محرم ، فلما
أتى السقيا قال قال : قم فانحر هذه الجزور ، فنحرتها ، قال وهب في
حديثه : لا أم لك ، وقال هشام : لا أم للاخر ، كم - ويلك - تراك قتلت
من قراد وحلمة ( 4 ) .
8405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
عكرمة قال : ذكر التقريد عند ابن عباس فكرهته ، فلما كنا ببعض
هامش
( 1 ) التقريد : أن ينزع القردان بالطين أو اليد .
( 2 ) القراد ، يقال له أصغر ما يكون للواحدة : قمقامة ، فإذا كبرت فهيي حمنانة ،
فإذا عظمت فهي حلمة .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عكرمة 5 : 213
عني الطريق الذي يلي هذا ، ولكن لفظه قريب من لفظ هذا .