تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
باب هل يقرد ( 1 ) المحرم بعيره 8401 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره للمحرم أن ينزع الحلمة ( 2 ) والقراد عن بعيره . 8402 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله . 8403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن حرملة قال : سئل سعيد بن المسيب عن رجل قتل قرادا أو حنطبان ( 3 ) وهو محرم ، قال : يتصدق بتمرة أو تمرتين . 8404 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنهما سمعا عكرمة مولى ابن عباس يقول : كنت جزارا فقال ابن عباس - وقد أحرمت - : قم فقرد هذا البعير ، فقلت : إني محرم ، فلما أتى السقيا قال قال : قم فانحر هذه الجزور ، فنحرتها ، قال وهب في حديثه : لا أم لك ، وقال هشام : لا أم للاخر ، كم - ويلك - تراك قتلت من قراد وحلمة ( 4 ) . 8405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال : ذكر التقريد عند ابن عباس فكرهته ، فلما كنا ببعض
هامش
( 1 ) التقريد : أن ينزع القردان بالطين أو اليد . ( 2 ) القراد ، يقال له أصغر ما يكون للواحدة : قمقامة ، فإذا كبرت فهيي حمنانة ، فإذا عظمت فهي حلمة . ( 3 ) كذا في ( ص ) . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عكرمة 5 : 213 عني الطريق الذي يلي هذا ، ولكن لفظه قريب من لفظ هذا .