تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

8373 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليه فيه ، إنه ينهي عن قتله ، إلا أن ( 1 ) يكون عدوا أو يؤذيك . 8374 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل : الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور ( 2 ) ، قال : وأما ابن عيينة فأخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 3 ) قال : وذكره ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه . 8375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم : الغراب ، والعقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والكلب العقور ( 4 ) . 8376 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : ما أحل بك من السباع فأحل به . 8377 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أنه ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي الصحيحين من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بزيادة ( العقرب ) ، وفي ( م ) من حديث القاسم عن عائشة : أربع كلهن فواسق الخ وهو بحذف ( العقرب ) . ( 3 ) أخرجه ( م ) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة . ( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع ، و ( م ) من طريق حماد عن أيوب عن نافع .