باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
8373 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كل ما لا يؤكل فإن
قتلته وأنت محرم فلا غرم عليه فيه ، إنه ينهي عن قتله ، إلا أن ( 1 )
يكون عدوا أو يؤذيك .
8374 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل : الحدأة ،
والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور ( 2 ) ، قال : وأما ابن عيينة
فأخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 3 )
قال : وذكره ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه .
8375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم :
الغراب ، والعقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والكلب العقور ( 4 ) .
8376 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
ما أحل بك من السباع فأحل به .
8377 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أنه ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي الصحيحين من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بزيادة
( العقرب ) ، وفي ( م ) من حديث القاسم عن عائشة : أربع كلهن فواسق الخ وهو بحذف
( العقرب ) .
( 3 ) أخرجه ( م ) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة .
( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع ، و ( م ) من طريق حماد عن أيوب
عن نافع .