تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الحل فأصبته ، ثم قعدا ( 1 ) حتى دخل الحرم ، فتلف فيه فلا تأكله ، وليس عليك شئ ، قال : ويقولون في الكلب يرسل في الحل فتعدى حتى يصيب في الحرم : ليس عليه شئ ، قال الثوري : ولا ، إلا ( 2 ) عن عطاء . 8370 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل ، فإن فعل فقتلن فعليه غرمه وافيا ، قال عطاء : وإن سرحت كلابك في الحل فقتلن في الحرم ، فلا غرم عليك ، ولا تأكله ، فقلت له : فأخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فأدركته حيا ؟ قال : دعه ليس لك ، قال : قتلته في الحرم ، قال : ليس لك ، لا تأكله أيضا . 8371 - عبد الرزاق عن حميد ( 3 ) عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : إذا أصبت صيدا ، يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر ، وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر . 8372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن الرجل يرمي في الحل ، أو يرسل كلبه أو لحايره ( 4 ) والصيد في الحرم ، فقال : لا .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( تعدى ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعله كان ( لا أعلمه إلا عن عطاء ) . ( 3 ) هو ابن رويمان ، والحجاج هو ابن أرطاة . ( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( طائره ) .
المصنف — صفحة 441 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي