الحل فأصبته ، ثم قعدا ( 1 ) حتى دخل الحرم ، فتلف فيه فلا تأكله ،
وليس عليك شئ ، قال : ويقولون في الكلب يرسل في الحل فتعدى
حتى يصيب في الحرم : ليس عليه شئ ، قال الثوري : ولا ، إلا ( 2 )
عن عطاء .
8370 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يرسل
الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل ، فإن فعل فقتلن فعليه
غرمه وافيا ، قال عطاء : وإن سرحت كلابك في الحل فقتلن في الحرم ،
فلا غرم عليك ، ولا تأكله ، فقلت له : فأخذته في الحل ثم دخلت
في الحرم فأدركته حيا ؟ قال : دعه ليس لك ، قال : قتلته في الحرم ،
قال : ليس لك ، لا تأكله أيضا .
8371 - عبد الرزاق عن حميد ( 3 ) عن الحجاج عن عثمان بن
عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : إذا أصبت
صيدا ، يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر ، وإذا أصبت
في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر .
8372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن الرجل يرمي في الحل ، أو يرسل
كلبه أو لحايره ( 4 ) والصيد في الحرم ، فقال : لا .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( تعدى ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعله كان ( لا أعلمه إلا عن عطاء ) .
( 3 ) هو ابن رويمان ، والحجاج هو ابن أرطاة .
( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( طائره ) .