لحجك فاذبحه قبل أن تحرم .
8360 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أمرني إنسان بصيد فذبحته ، فضحك وقال : حسبك ، قد غرمته ،
قلت : ابتعت صيدا وأنا حرام ، فلم أذبحه حتى حللت ، فلما حللت
ذبحته ، فقال : لا بأس .
فقلت لعطاء : ابتعت صيدا وأنا حلال ، فلم أذبحه حتى أحرمت
فقال : غرمته .
قال : وإن ابتعته حراما فذبحته حراما غرمته أيضا .
قلت : ابتعت صيدا وأنا حرام فأمسكته عندي ، فمات ، قال : إذا
تغرمه .
قلت لعطاء : ابتعته وأنا حرام فأهديته لقوم حلال ، فذبحوه في
حرمي ؟ قال : تغرمه .
قال : قلت : فلم يذبحوه حتى حللت ، قال : غرمه عليك .
8361 - قال عبد الرزاق : وسألت الثوري عن المحرم يذبح
صيدا هل يحل أكله لغيره ؟ فقال : أخبرني ليث عن عطاء أنه قال :
لا يحل أكله لاحد ، قال الثوري : وأخبرني أشعث عن الحكم بن
عتيبة أنه قال : لا بأس بأكله ، قال الثوري : وقول الحكم أحب إلي .
8362 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن ذبحه
ثم أكله فكفارتان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) علقه ( هق ) عنه بمعناه 5 : 194 .