يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : فقلت للمرأة : قولي : احكم أنت ،
فقالت له ، فقال : لابد من آخر معي ، فقلت لها : قولي له : اختر من
شئت ، فوضع يده علي وقال : من هذا ؟ قلت : عمرو بن حبشي ، قال :
أفتنا في دابة ترعى الشجر ، وتشرب الماء في كرش ( 1 ) لم تثغر ( 2 )
قال : فقلت : تلك عندنا الفطيمة ( 3 ) والتوالة ( 4 ) والجذعة ، فقال لها :
اختاري من هؤلاء إن شئت ، قالت : إني أجد من ذلك أكثر ، قال :
فأملقي ( 5 ) ما شئت .
8356 - عبد الرزاق عن بان عيينة عن ابن شبرمة قال : سألت
عامرا الشعبي عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله ، فقال : على
كل واحد منهما عدل ، قال : قلت له : فإن حمادا قال : فإن كفارة
واحدة تجزيهما قال : تالله ؟ قال : قلت : نعم ، قال : لئن كان قاله
لقد جن ( 6 ) قال : فأتيت الحارث العكلي ، فحدثته بحديثهما ، وكان
أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول عامر ، ألا ترى أنه إذا
قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهما كفارة ، قال : قلت : هذه ( 7 )
القول قول حماد ، ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة .
هامش
( 1 ) هي بمنزلة المعدة لذي الخف والظلف وكل مجتر .
( 2 ) أي لم تسقط أسنانها الرواضع .
( 3 ) الفطيمة : الشاة إذا فطمت .
( 4 ) قال الخطابي : هكذا روي وإنما هو التلوة ، يقال للجدي إذا فطم وتبع أمه :
تلو ، والأنثى تلوة .
( 5 ) في النهاية : أصل الاملاق الانفاق ، ومنه حديث ابن عباس : أملقي ما شئت .
( 6 ) في ( ص ) مهمل النقط .
( 7 ) كذا في ( ص ) .