تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : فقلت للمرأة : قولي : احكم أنت ، فقالت له ، فقال : لابد من آخر معي ، فقلت لها : قولي له : اختر من شئت ، فوضع يده علي وقال : من هذا ؟ قلت : عمرو بن حبشي ، قال : أفتنا في دابة ترعى الشجر ، وتشرب الماء في كرش ( 1 ) لم تثغر ( 2 ) قال : فقلت : تلك عندنا الفطيمة ( 3 ) والتوالة ( 4 ) والجذعة ، فقال لها : اختاري من هؤلاء إن شئت ، قالت : إني أجد من ذلك أكثر ، قال : فأملقي ( 5 ) ما شئت . 8356 - عبد الرزاق عن بان عيينة عن ابن شبرمة قال : سألت عامرا الشعبي عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله ، فقال : على كل واحد منهما عدل ، قال : قلت له : فإن حمادا قال : فإن كفارة واحدة تجزيهما قال : تالله ؟ قال : قلت : نعم ، قال : لئن كان قاله لقد جن ( 6 ) قال : فأتيت الحارث العكلي ، فحدثته بحديثهما ، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول عامر ، ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهما كفارة ، قال : قلت : هذه ( 7 ) القول قول حماد ، ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة .
هامش
( 1 ) هي بمنزلة المعدة لذي الخف والظلف وكل مجتر . ( 2 ) أي لم تسقط أسنانها الرواضع . ( 3 ) الفطيمة : الشاة إذا فطمت . ( 4 ) قال الخطابي : هكذا روي وإنما هو التلوة ، يقال للجدي إذا فطم وتبع أمه : تلو ، والأنثى تلوة . ( 5 ) في النهاية : أصل الاملاق الانفاق ، ومنه حديث ابن عباس : أملقي ما شئت . ( 6 ) في ( ص ) مهمل النقط . ( 7 ) كذا في ( ص ) .
المصنف — صفحة 437 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي