تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
يختلف فيه ، ولا يأكله خير من أن يأكله ، وبه أخذ سفيان ، قال : والذين يرخصون فيه يقولون : هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم فإذا جئ به من الحل أكل .

باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد

8334 - عبد الرزاق قال : أخبرنا المثنى عن عطاء قال : إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه ، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ، ويدع الصيد . 8335 - عبد الرزاق قال : سئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ، ولحم الخنزير ، ولحم الصيد ، أيه يأكل ؟ فقال : يأكل الخنزير ، والميتة .

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

8336 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر قال : أخبرني شيخ - يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير - أن طلحة بن عبيد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل ؟ قال : نعم ( 1 ) . 8337 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
هامش
( 1 ) أخرج مسلم من حديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن أبيه أن طلحة قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا 1 : 381 .