يختلف فيه ، ولا يأكله خير من أن يأكله ، وبه أخذ سفيان ، قال :
والذين يرخصون فيه يقولون : هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم
فإذا جئ به من الحل أكل .
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد
8334 - عبد الرزاق قال : أخبرنا المثنى عن عطاء قال : إذا
اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه ، وإذا وجد الميتة
فإنه يبدأ بالميتة ، ويدع الصيد .
8335 - عبد الرزاق قال : سئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم
يضطر فيجد الميتة ، ولحم الخنزير ، ولحم الصيد ، أيه يأكل ؟ فقال :
يأكل الخنزير ، والميتة .
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
8336 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر قال :
أخبرني شيخ - يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير - أن طلحة بن
عبيد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح
في الحل ؟ قال : نعم ( 1 ) .
8337 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
هامش
( 1 ) أخرج مسلم من حديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن
ابن عثمان التيمي عن أبيه أن طلحة قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا 1 : 381 .