تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وأنت محرم ، فلا تأكله . 8305 - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيا ، قال ابن جريج : فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عنه ، فقال : لو ذبح في الحل كان أحب إلي . 8306 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ، وعن صدقة بن يسار عن مجاهد قال : لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في الحرم ، قال : ولا يذبح الصيد في الحرم ، ولكن لو ذبح في الحل ثم أدخل الحرم مذبوحا ، لم يكن به بأس . 8307 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح . 8308 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : إذا أدخل الحرم الصيد حيا فلا بأس بأكله ، فقيل لعمرو : إن عطاء قد نزل عن قوله هذا ، فقال : عهدي به يأكله ، فكان ( 1 ) عمرو لا يرى بأكله بأسا . 8309 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه . 8310 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عبد الله
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( فقال ) والصواب ( فكان ) وإلا فالصواب ( لا نرى ) بنون المتكلم .