حدثني ابن البيلماني قال : كنت مع ابن عمر وهو متكئ علي ، إذ جاء
رجل فقال : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ فقال [ ابن ] عمر : ينحر
بدنة ، قال : فضحكت ، فنظر إلي ، وقال : لا تلمني ، لعمر الله يسألني
عن القملة ، وأحدهم يثب على أخيه بالسيف .
8259 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة
قالت : يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه ( 1 ) .
8260 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : سألت سعيد
ابن جبير عن القملة يقتلها المحرم ، فقال : كل شئ أطعمته عنها
فهو خير منها .
8261 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء رجل إلى ابن
عمر فسأله عن المحرم قتل قملة ، فقال ابن عمر : يسألني أهل العراق
عن القملة وهم قتلوا حسين بن فاطمة .
8262 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن
ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة ، فقال : أيقتل أحدكم أخاه
المسلم وهو يسأل عن القملة ؟ فجاءته امرأة فقالت : إنها قتلت قملة
وهي محرمة ، فما كفارتها ؟ قال ابن عمر : ما نعلم القملة من الصيد ،
فأعادت ، فقال مثل ذلك ، فأعادت عليه الثالثة ، فقال : شاة خير من
قملة ، ونظر إلي لكي أشهد معه ، فقلت : أجل ، شاة خير من قملة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال ابن حزم : روينا من طريق الثوري ، فذكره 7 : 246 .
( 2 ) أخرج ( هق ) من طريق شعبة عن الحر بن الصباح عن ابن عمر ، يقول في القملة
يقتلها المحرم : يتصدق بكسرة أو قبض من طعام 5 : 213 .