قال : في القملة يقتلها المحرم لها جزاء ( 1 ) قال : ليس فيها شئ .
8253 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر ( 2 ) عن سعيد بن
جبير قال : ليس لها جزاء ( 3 ) .
8254 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في القملة . . . ( 4 )
والنملة وأشباهها من الدواب إذا قتلها المحرم قبضة من طعام .
8255 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء قال : إن
قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام .
8256 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في القملة قبضة
أو لقمة ، فإن قتلتها وأنت لا تشعر فليس عليك شئ ، قلت : فالجراد
مثلها ؟ قال : مثلها .
8257 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تقتل
القملة وأنت بمكة وأنت حلال ، وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن
رأيتها على ثوبك أو جلدك ، ولا تقتلها ، [ و ] ( 5 ) أن تتفلى فلا ، ولا
تقتلها على غير ذلك وأنت محرم .
8258 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وانظر هل الصواب ( أنه سئل عن القملة يقتلها المحرم ألها جزاء ؟ ) .
( 2 ) في ( ص ) ( عن بشير عن أبي هشيم ) خطأ .
( 3 ) قال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم سمعت أبا بشر وقد سألته
عن القملة يقتلها المحرم ، فقال : قال سعيد بن جبير : ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم ) ، ليس للقملة جزاء 7 : 246 .
( 4 ) مطموس في ( ص ) .
( 5 ) ظني أنه سقطت من هنا الواو العاطفة ، والتفلي : تنقية الرأس أو الثوب من القمل .