تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
قال : في القملة يقتلها المحرم لها جزاء ( 1 ) قال : ليس فيها شئ . 8253 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر ( 2 ) عن سعيد بن جبير قال : ليس لها جزاء ( 3 ) . 8254 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في القملة . . . ( 4 ) والنملة وأشباهها من الدواب إذا قتلها المحرم قبضة من طعام . 8255 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء قال : إن قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام . 8256 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في القملة قبضة أو لقمة ، فإن قتلتها وأنت لا تشعر فليس عليك شئ ، قلت : فالجراد مثلها ؟ قال : مثلها . 8257 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تقتل القملة وأنت بمكة وأنت حلال ، وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك ، ولا تقتلها ، [ و ] ( 5 ) أن تتفلى فلا ، ولا تقتلها على غير ذلك وأنت محرم . 8258 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وانظر هل الصواب ( أنه سئل عن القملة يقتلها المحرم ألها جزاء ؟ ) . ( 2 ) في ( ص ) ( عن بشير عن أبي هشيم ) خطأ . ( 3 ) قال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم سمعت أبا بشر وقد سألته عن القملة يقتلها المحرم ، فقال : قال سعيد بن جبير : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، ليس للقملة جزاء 7 : 246 . ( 4 ) مطموس في ( ص ) . ( 5 ) ظني أنه سقطت من هنا الواو العاطفة ، والتفلي : تنقية الرأس أو الثوب من القمل .
المصنف — صفحة 412 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي