بكير ( 1 ) بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال : كنت عند
ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ قال : فيها
قبضة من قمح ، وإنك لاخذ قبضة جرادات ( 2 ) .
8245 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل
قال : سألت سعيد بن جبير قتلت جرادا لا أدري ما عدده وأنا
محرم ، قال : فخذ تمرا لا تدري كم عدده فتصدق .
8246 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول أن عمر
ابن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم ، فقال : تمرة خير من
جرادة ( 3 ) .
8247 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود
أن كعبا سأل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بينا نحن نوقد ( 4 ) جرادة
قذفتها ( 5 ) في النار وأنا محرم فتصدقت بدرهم ، فقال عمر : إنكم
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( بكر ) وفي ( هق ) ما أثبت .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله ،
وفي آخره : ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو ، قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة
جرادات ، أي إنما فيها القيمة ، وقوله : ولو ، يقول : تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن
أعلمتك أنه أكثر مما عليك 5 : 206 .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر
أنه قال في محرم أصاب جرادة : تمرة خير من جرادة ، كذا في المحلى 7 : 230 .
( 4 ) ظني أنه سقط من هنا شئ نحو ( إذ أخذت ) .
( 5 ) هذا هو الظاهر عندي من رسمه ، ولعل تقدير الكلام : إذ أخذت جرادة فقذفتها
في النار وأنا محرم ، وفي ( هق ) ( مرت به رجل جراد ، فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي
إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فألقاهما ) .